الـــقــانون الأســاســـي للمجلـس الوطنـي لخبـراء العــدل

تصنيف: قوانين و تنظيمات | تاريخ الإضافة: 2017-07-31 12:05:00

الصورة

 الفصـل الأول : التأسيـس

تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.02.206، المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)  تطبيقا للقانون 75.00،

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.01.126 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4018 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)،

والمرسوم رقم  2.04.2824  الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 دجنبر 2002)،

وبناء على النصوص السالفة الذكر تكون

المجلس الوطني لخبراء العدل "Conseil National des Experts de Justice"

الذي يخضع لهذا القانون الأساسي والقانون الداخلي دون تحديد مدة وجوده ودون حصر عدد أعضاءه. ويضم جميع الخبراء المدرجين باللائحة الوطنية واللوائح الجهوية لخبراء العدل التي تقررها وزارة العدل في دورتها السنوية بجميع أصنافهم وشعبهم، وبعد قبولهم من طرف المكتب المسير شريطة أدائهم لواجب الاشتراك السنوي المحدد بمقتضى القانون الداخلي ويطلق عليهم اسم خبراء العدل.

الفصـل الثـاني : التسمية والمقر

المادة 1: التسميـة

تسمى هذه الجمعية :  

   المجلـس الوطـني لخبـراء العـدل

Conseil National des Experts de Justice "C.N.E.J"

لا يقوم المجلس بأي نشاط ذي طابع سياسي أو عرفي أو ديني وليس له أي انتماء سياسي ولا مذهبي و يجب احترام هذا المبدأ من طرف جميع المنخرطين احتراما تاما خلال اجتماعات المجلس ونشاطه العام.

المادة 2 : المقـر

إن المقر الرئيسي للمجلس الوطني لخبراء العدل يكون بعنوان رئيس اللجنة التأسيسية الكائن بشارع العلويين (زاوية شارع مولاي اسماعيل) العمارة رقم 48 الشقة 21 حسان الرباط. ويجوز نقله إلى أي مكان آخر من نفس المدينة بقرار من رئيس المجلس أو بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب وإلى أية مدينة أخرى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب.

الفصل الثالث : أهـداف المجلـس وسبل تحقيقها

المادة 3 : أهـداف المجلـس

يعمل المجلس أساسا وفي إطار التعاون والتنسيق بين خبراء العدل من أجل تحقيق الأهداف التالية :

  1. ضمان استقلال مهنة خبير العدل،
  2. العمل على تطبيق واحترام أخلاقيات المهنة قصد منح محاكم المملكة والمتقاضين الضمانات الضرورية فيما يتعلق بالسمعة والجودة والأخلاق والمهنية،
  3. تعزيز وتطوير آليات ووسائل مزاولة مهنة خبير العدل لاسيما ما يرجع منها إلى مواكبة تقنيات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ومسايرة المستجدات المرتبطة بشعب الخبرة، تحسين تقنيات وأساليب الممارسة والعمل على إيجاد حلول لها،
  4. إعداد دراسات، مقترحات، برامج ومخططات للرفع من جودة وأهمية الخبرة في تحقيق العدل وتقديمها إلى الجهات المختصة لبلورتها والأخذ بها في تصوراتها التشريعية القانونية،
  5. القيام لدى وزارة العدل ولدى مختلف الجهات المشرفة على القضاء بالمهمة الاستشارية، والقيام بالدور التمثيلي المخول لها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين،
  6. تأمين حماية خبير العدل في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه والدفاع عنها وعن المصالح العليا للمهنة وشرفها وعن أخلاقياتها ومكانتها وحسن مزاولتها كلما وقع اعتداء عليها أو على حرمة أحد أعضائها أو في حالة مخالفة للقوانين المتعلقة بها،
  7. المحافظة على حسن سمعة المهنة وحقوق ومصالح الممارسين لها المادية والمعنوية،
  8. تمثين الروابط الودية والمهنية بين أعضاء المجلس والحفاظ على ما يفرضه الواجب المهني فيما بينهم،
  9. تنمية الوعي المهني لدى خبراء العدل والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والرفع من مستواها،
  10. العمل على تأهيل خبراء العدل قصد الرقي بهم وبمؤهلاتهم  إلى مصاف الخبراء على المستوى الدولي، 
  11. توحيد العمل المهني بين خبراء العدل وتبادل الخبرات والآراء حول القضايا المهنية من أجل اتخاذ مواقف مشتركة إزاءها لتقوية أواصر التضامن والتعاون بين الأعضاء المنخرطين،
  12. تمثيل خبراء العدل والعمل باسمهم فيما يرجع لحقوقهم ومصالحهم الجماعية بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك إن اقتضى الحال الانتصاب كطرف مدني أو إجراء متابعات كلما وقع اعتداء على حرمة خبير العدل أو حرمة المهنة أو مخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظمها،
  13. القيام بربط الصلات مع السلطات العمومية والمؤسسات الخاصة وخصوصا منها تلك التي لها علاقة مباشرة بالمهنة كمنظمات وهيئات خبراء العدل بالعالم والمحامين والموثقين والعدول والتراجمة والمفوضين القضائيين وهيئات الأطباء والمهندسين المعماريين والمهندسين الطوبغرافيين والخبراء المحاسبين وجميع الهيئات المهنية الأخرى،
  14. التعريف بالمجلس وأعضائه لدى المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات الموازية قصد تسهيل حق الممارسة في الخارج خصوصا في البلدان التي تربطها بالمغرب اتفاقيات قضائية ولدى السفارات أو القنصليات العامة لبعض الدول الأجنبية بالمملكة المغربية،
  15. وضع استراتيجية للتكوين  في شقيه الأساسي والمستمر والذي يشرف عليه المكتب المسير للمجلس تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس،
  16. برمجة تكوينات في شعب الخبرة التي تعرف تأخرا عل مستوى مسايرة المستجدات الخاصة بالتشريعات أو التقنيات الحديثة (التكنولوجيا، التواصل، الترافع...)،
  17. تأسيس تعاضدية خاصة بالخبراء ذات طابع اجتماعي وتعاوني في إطار شراكة مع باقي التعاضديات المهنية  سواء داخل المغرب أو خارجه، حتى يتسنى للخبراء وأسرهم الاستفادة من المزايا التي يكفلها التعاضد وضمان معاشهم،
  18. عقد شراكات  واتفاقيات تعاون مع المعاهد والمدارس العليا الخاصة  لا سيما ذات التكوين المهني والتقني الذي يخول لصاحبه ولوج مهنة الخبراء ( الطبوغرافيا، التعمير، الميكانيك، الإلكترونيك،...)،
  19. تنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات وطنية ودولية بشكل دوري قصد الرقي بمهنة الخبرة  من جهة، و تأهيل الخبراء بشكل مستمر،
  20. الانتقال من الخبير المنفذ للمأمورية إلى الخبير المستشار في قضايا العدل في المغرب وافريقيا والعالم عموما،
  21. وضع استراتيجية تواصلية وانفتاحية على الخبراء الأفارقة، وتثمين أواصر التعاون وتبادل التكوينات والمعارف قصد الرقي بالخبرة الافريقية،
  22.   وضع بنك للمعلومات الخاصة بالخبراء المغاربة والأفارقة قصد تنظيم تبادل الزيارات المهنية بين الخبراء المغاربة والخبراء الأفارقة،
  23. إعداد مجلة نصف سنوية خاصة بالمجلس الوطني لخبراء العدل تتضمن اجتهادات الخبراء واستشاراتهم وآرائهم ومواقفهم  المرتبطة بالسلطة القضائية وذلك بغية جعل الخبير فاعلا في سيرورة تطور المجتمع وليس مفعولا به.

المادة 4 : تحقيـق أهـداف المجلـس

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يمكن للمجلس استعمال جميع الوسائل التي تسمح بها التشريعات الجاري بها العمل للأشخاص المعنويين مع انتصابهم كأشخاص ذاتيين وخصوصا منها :

  1. وضع ميثاق أخلاقيات المهنة وتحيينه كلما دعت الضرورة لذلك،
  2. وضع دليل للممارسة قصد توحيد منهجية عمل وإنجاز الخبرة على الصعيد الوطني،
  3. تنظيم ندوات، مناظرات، ملتقيات ومحاضرات علمية وتقنية لفائدة أعضاء المجلس والسعي إلى تزويدهم لمستجدات التقنية والعلمية التي من شأنها أن تساعدهم على توسيع آفاقهم وتطوير أساليب عملهم انسجاما مع ما يفرضه الانفتاح على المجتمع الدولي والمساهمة في التكوين المهني والتكوين المستمر للخبراء،
  4. التعريف بخبير العدل على المستوى الوطني والدولي وبتخصصاته التقنية ودوره المجتمعي وذلك بإحداث موقع على الأنترنيت يضم السيرة الذاتية للأعضاء المنخرطين،
  5. العمل على إحداث قاعدة للمعطيات متخصصة في الميدان تضم الاجتهادات القضائية والنصوص القانونية لمتعلقة بالمهنة والدراسات المنجزة من طرف المجلس أو أعضائه أو أي جهة أخرى،
  6. التزام منخرطي المجلس بالقيام بما يفرضه القانون الأساسي والقانون الداخلي من التزامات وقرارات لاسيما أداء واجبات الإنخراط السنوي وفي وقتها ودون تأخير،
  7. البذل والعطاء من طرف منخرطي المجلس في إطار القيام بالمهام المسندة لكل لجنة ولكل عضو منخرط.

الفصـل الرابع : العضوية وشروط الانخراط

المادة 5 : العضويــة

يتألف المجلس الوطني لخبراء العدل من خبراء  ذوي السمعة الحسنة والكفاءة العلمية والمهنية الذين مارسوا أو يمارسون بانتظام مهامهم، شريطة احترامهم لمقتضيات القانون الأساسي وأنظمة المجلس الوطني لخبراء العدل، وهم كالتالي :

  1. الأعضاء المؤسسون : تمنح صفة العضو المؤسس لكل خبير حضر وشارك في اجتماعات الأشغال التمهيدية للجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 8 أكتوبر 2011،
  2. الأعضاء الرسميـون : تمنح صفة العضو الرسمي إلى الخبراء المزاولون أو الذين زاولوا الخبرة القضائية، المقبولون من طرف المجلس الوطني،
  3. الأعضاء الشرفيون :  تمنح صفة العضو الشرفي إلى قدماء أعضاء المجلس الذين مارسوا نشاطهم المهني وقدموا للمجلس خدمات جليلة. وتمنح لهم هذه الصفة بقرار من مجلس الإدارة كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس المجلس بمهام معينة ويعفون من أداء واجبات الاشتراك،
  4. الأعضاء المراسلون :  تمنح صفة العضو المراسل لكل خبير يقيم خارج التراب الوطني لتمثيل المجلس الوطني لخبراء العدل بالديار التي يقطن بها ويعفى من واجبات الاشتراك.

المادة 6 : شروط الانخراط  في المجلـس

 يقوم كل عضو يرغب في الانخراط ،و طبقا للقوانين الجاري بها العمل بملء جدادة الانخراط وتقديمها للمجلس مدعومة بنسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من قرار قبول التسجيل من الوزارة وصورة فوتوغرافية واحدة. ويعتبر عضوا رسميا في المجلس بعد قبول الانخراط من طرف اللجنة المختصة وأداءه لواجب الاشتراك المقرر قبل تقييده وتسجيله كمنخرط بالمجلس.

إذا قررت اللجنة المختصة لسبب من الأسباب رفض أي انخراط، لا يكون قرارها نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من طرف المكتب الوطني الذي يبقى غير ملزم لتبرير قراره بشأن رفض طلب الإنخراط.

الفصـل الخامس : تعليـق العضويـة والتشطيب

المادة 7 : تعليق العضوية

يمكن للمكتب الوطني أن يتخذ قرارا بتعليق العضوية في إحدى الحالتين :

  1. عدم الالتزام بمقررات وتوصيات المجلس الوطني وبمقررات لجنة التكوين، الأعراف والتأديب،
  2. عدم أداء واجب الانخراط السنوي  بعد انصرام 6 أشهر عن الوقت المحدد في القانون الأساسي،
  3. الإساءة إلى المجلس الوطني  لخبراء العدل، من خلال ارتكاب المخالفات المؤدية إلى الإخلال بالسير العادي للمجلس الوطني لخبراء العدل، من قبيل اتيان بعض الأفعال ذات الطابع الإجرامي باسم المجلس.

المادة 8 : التشطيـب

يتخذ المكتب الوطني قرارا بالتشطيب على كل عضو في إحدى الحالات التالية :

  1. صدر في حقه قرار قانوني من السلطات المختصة يقضي بتجريده نهائيا من صفة خبير قضائي،
  2. صدر منه تصرفات تسيء إلى أهداف المجلس أوسمعته وذلك بعد الاستماع إليه وتقديم دفوعاته عن نفسه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي،
  3. تقديم الاستقالة،
  4. ارتكابه تصرفات لا أخلاقية أو تمس بشرف المهنة وسمعتها،
  5. بقاء سبب تعليق العضوية قائما بعد مرور سنتين كاملتين عليه.

المادة 9 : تبليـغ قـرار التعليـق والتشطيـب

يتعين تبليغ قرار تعليق العضوية أو التشطيب إلى العضو المعني بالأمر داخل أجل شهر واحد من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المعلقة عضويته أو المشطب عليه أن يحيل قرار تعليق العضوية أو التشطيب، على المجلس في أول اجتماع له ليبث فيه. تعليق العضوية أو التشطيب لا يعفي صاحبه من التزاماته المالية السابقة.

الفصـل السادس : أجهـزة المجلـس

يباشر المجلس اختصاصاته ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة المكتب التنفيذي والمكتب الوطني والجمع العام : المادة 10 : المكتب التنفيذي

يشرف على تسيير المجلس الوطني لخبراء العدل ، المكتب التنفيذي ويتألف من الرئيس وأعضاء منتخبين عددهم ما بين تسعة (9) أعضاء وسبعة عشر (17) عضوا.

المادة 11 : مهام المكتب التنفيذي

يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :

  1. يشرف على  تسيير و تدبير شؤون المجلس الوطني لخبراء العدل،
  2.  يعتبر  الممثل الوحيد والقانوني للمجلس أمام جميع الجهات سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
  3. إعداد برامج العمل المستخلصة من التوجيهات المحددة من طرف الجمع العام للمجلس والسهر على متابعة تنفيذها و القيام بالدراسات و إعداد التقارير اللازمة في الشأن،
  4.  العمل على التنسيق بين الأعضاء المنخرطين في المجلس في مختلف مجالات مهامه للرقي بالمهنة وطنيا ودوليا،
  5. خلق هيئة أو هيئات في إطار المقاربة التشاركية للعمل على وضع تصور أو استراتيجية عمل لتنزيل  أهداف المجلس الوطني لخبراء العدل كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
  6. تحديد مبالغ اشتراك و مساهمة الأعضاء في ميزانية المجلس،
  7. تحديد مواعيد  وأمكنة الجموع العامة العادية و الاستثنائية للمجلس ووضع ضوابط انعقادها وتسييرها وبرامج أعمالها،
  8. البث في طلبات الانخراط في المجلس وفي ما  يتعلق يالعضوية والتشطيب،
  9. يشكل خلية للتفكير، يخطط، يقرر ويقدم للجمع العام قصد المصادقة ويعتبر "هيئة للحكماء" وتسند له مهام وضع استراتيجية لتنزيل برامج ومخططات المجلس الوطني لخبراء العدل.

الفصل السابع : تشكيـل المكتـب التنفيذي

يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء إلى سبعة عشرة عضوا :

  • الرئيـس،
  • نواب الرئيس،  
  • الكاتب العام،
  • نواب الكاتب العام،
  • أمين مال،
  • نواب أمين مال،
  • المكلف بالتواصل والعلاقات الخارجية،
  • منسق المكتب الوطني،
  • مستشارين،

يتم انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمع العام للمجلس لفترة خمسة سنوات كاملة ابتداء من تاريخ الجمع العام وذلك بالأغلبية المطلقة ويتولى الرئيس المنتخب اختيار أعضاء مكتبه التنفيذي في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ انتخابه.

لا يكون لكل عضو رسمي حق الترشيح في رئاسة المجلس إلا إذا كان مسجلا في الائحة الوطنية ويتوفر على أقدمية عشرين سنة في الممارسة الفعلية للمهنة.

يجب تقديم الترشيح لرئاسة المكتب التنفيذي برسالة مضمونة أو رسالة الكترونية، إلى المكتب التنفيذي، شهرا واحدا قبل اجتماعه، ويتعين على المرشح أن يكون في وضعية قانونية تجاه المجلس ومؤديا لاشتراكاته وحاملا لبطاقته المهنية للمنخرط عن السنة الجارية.

وفي حالة ما إذا حصل بين اجتماعين للجمع العام شغور بسبب استقالة عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أو وفاته أو منعه من ممارسة المهنة أو التشطيب عليه من جدول الخبراء المدرجين بالجدول الرسمي الذي تقرره وزارة العدل، يستمر المكتب التنفيذي في القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتم تعويض العضو المعني بعضو آخر من طرف الرئيس على أن يتم اختياره بالأولوية من بين المرشحين السابقين.

المادة 12 : اجتمـاع المكتـب التنفيذي

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل وكلما تم استدعاؤه من طرف الرئيس شفويا أو كتابيا أو بطلب من ثلثي أعضائه،

المادة 13 : صلاحيـات المكتـب التنفيذي

يمتلك المكتب التنفيذي التفويض المطلق لتمثيل المجلس والتصرف باسمه ،وتحقيق، وإنجاز أهدافه، والدفاع عن حقوقه ومصالحه، واستخلاصه لدى وإزاء أي كان. وهو المتصرف الوحيد والشرعي في أمواله وفق ما تمليه ضوابط القانون الداخلي للمجلس والقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

 تكون سندات الالتزام والاستخلاص والأداء موقعة من طرف الرئيس وحده ويمكنه أن يفوض التوقيع إلى نائبه أو إلى  أمين المال أو نائبه حسب ما تقتضيه الظروف.

المادة 14 : اختصاصـات الرئيـس

الرئيس هو الممثل الوحيد والشرعي للمجلس الوطني لخبراء العدل، أمام جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، ويمكنه تفويض هذا التمثيل إلى عضو، أو لجنة، أو هيئة منبثقة عن المكتب التنفيذي، أو المكتب الوطني.

 ويتولى الرئيس تدبير شؤون المجلس الوطني  بتشارك مع أعضاء  المكتب التنفيذي كما يعمل على تنزيل قرارات وتوصيات الجمع العام.

 ويترأس الرئيس اجتماعات المكتب التنفيذي، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويكون حضوره ضروريا في المكتب الوطني ويمكن له أن يدلي بمستنتجاته خلال المناقشة ولا يشارك في التصويت.

يمثل المجلس بصفة قانونية في جميع المناسبات وخصوصا أمام العدالة ولدى السلطات العمومية وفي كل الحفلات الرسمية،

يمكن للرئيس أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة لنائبه، وفي حالة الغياب أو العذر، يتولى النيابة عنه أحدهم حسب اختياره أو منحه صلاحيات محدودة،

المادة 15 : اختصاصـات نواب الرئيـس

يتولى نواب الرئيس مهام الرئيس بالنيابة بانتداب منه ويقومون تحت إشراف الرئيس بالتنسيق بين مختلف اللجان بالمكتب الوطني ويساعدون الرئيس في إدارة شؤون المجلس،

المادة 16 : اختصاصـات الكاتـب العـام

  يساعد الرئيس في تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي ويساعده في مهامه،

ويتولى الكاتب العام مهام المحافظة على سجلات المجلس ووثائقه والقيام تحت إشراف الرئيس بجميع المراسلات والمحافظة عليها بالمقر الاجتماعي للمجلس، 

يساعده نوابه في مهامه ويوقع إلى جانب الرئيس على جميع المحاضر مع إرسال نسخ مطابقة للأصل إلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي،

يقوم الكاتب العام بمساعدة نوابه بإنجاز سنويا التقرير الأدبي الذي يتضمن أنشطة المجلس ويصادق عليه رئيس المجلس.

المادة 17 : اختصاصـات أميـن المـال

يحتفظ أمين المال بأموال المجلس في حساب بنكي باسم المجلس ويقوم بمسك حسابات المجلس واستخلاص واجب الاشتراكات ويؤدي المصاريف بموافقة الرئيس ويمسك الوثائق المتعلقة بمالية المجلس و يساعده في ذلك نوابه.

ينجز أمين المال، بمساعدة نوابه وتحت مراقبة الرئيس، تقريرا ماليا سنويا. كما يقوم بإعداد مشروع الميزانية للسنة الموالية ويعرضهم على أنظار المكتب التنفيذي والمكتب الوطني للمناقشة.

يتم صرف مالية المجلس من طرف أمين المال أو نوابه وتوقع جميع سندات المداخل والمصاريف من طرف الرئيس وحده ويمكنه أن يفوض التوقيع إلى نائبه أو إلى أمين المال أو أحد نوابه حسب ما تقتضيه الظروف.

المادة 18 :  اختصاصات المكلف بالتواصل الخارجي

يتولى المكلف بالتواصل الخارجي مهمة الإعلام والتواصل وتبليغ قرارات المكتب التنفيذي إلى أعضاء المجلس الوطني عبر المنسق الوطني ، كما يتولى مهمة التعريف بالمجلس الوطني لدى مختلف مكونات المجتمع المدني ويسهر على  أن يكون حضور ومساهمة المجلس الوطني في جميع المهام والمجالات التي تدخل في صميم النسيج الجمعوي على الصعيد الوطني أو الدولي  وذلك في احترام  تام للمخطط الإعلامي للمجلس الوطني لخبراء العدل.

الفصـل الثامن : تشكيل المكتب الوطني

يعمل المكتب الوطني على مساعدة المكتب التنفيذي في تنزيل مخطط وأهداف المجلس الوطني لخبراء العدل، ويعمل المكتب الوطني في إطار لجان وظيفية مكونة من مختلف الخبراء المسجلين باللائحة الوطنية أو الجهوية الرسمية المعدة من طرف وزارة العدل.

المادة 19 : تكوين المكتب الوطني

ويتألف هذا المكتب الوطني من :

- منسق، يتم اختياره من بين الأعضاء المكونة للمكتب الوطني على أساس أن يمضي على مزاولته للمهنة 10 سنوات، كما يشترط أيضا في المنسق حسن السلوك والسمعة الطيبة.

- رؤساء اللجان.

- رؤساء الشعب.

- الممثلين الجهويين.

المادة 20 : اجتماع المكتب الوطني

يجتمع المكتب الوطني مرة كل ثلاثة شهر على الأقل أو في حالة استدعاء نصف أعضاء المكتب أو عندما يطلب الرئيس أو المجلس التنفيذي رأي المكتب الوطني في إحدى القضايا والمستجدات التي تهم المجلس الوطني لخبراء العدل.

يترأس اجتماع المكتب الوطني، المنسق الوطني أو من يكلفه بهذه المهمة، وفي حالة غياب المكلف بتمثيل المنسق يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة الاجتماع ويتولى مهمة مقرر الاجتماع العضو الأصغر سنا.

القرارات الصادرة عن اجتماعات المكتب الوطني لها صبغة استشارية وليست ملزمة للمكتب التنفيذي.

المادة 21 : اللجان الوظيفية

تتولى اللجان الوظيفية بالمكتب الوطني العمل على تنزيل مخطط المكتب التنفيذي بعد استشارة المكتب الوطني، ويتم تقسيم وتكوين اللجان حسب التخصصات والمجالات التي يراها المكتب التنفيذي مهمة لتحقيق الأهداف العامة للمجلس الوطني لخبراء العدل.

يقوم رؤساء اللجان الوظيفية برفع تقارير عن سير أعمالها وأنشطتها إلى المنسق الوطني والذي يتولى بدوره رفعها إلى السيد رئيس المجلس الوطني لعرضها على المكتب التنفيذي خلال الاجتماع لمناقشتها وأخذ المتعين بشأنها.

الفصل التاسع : مجانيـة المهـام

كل الأعمال التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني بمكتبيه ،المكتب التنفيذي والمكتب الوطني، تكون بالمجان وبدون مقابل، ويمكن تعويض كل عضو كلف بمهمة عن مصاريف التنقل والإقامة،

الفصل العاشر : المسؤوليـة والتفويـض

لا يكون الأعضاء مسؤولين ولا مفوضين إلا في نطاق المهام الموكولة إليهم إما بمقتضى هذا النظام الأساسي أو النظام الداخلي وإما بناء على قرارات المكتب التنفيذي للمجلس أو رئيسها.

الفصل الحادي عشر: التخلـف عن الحضـور

المادة 22 : المكتب التنفيذي

كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تخلف عن حضور اجتماعات المكتب بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية يعد مستقيلا بقوة القانون وينتخب الخلف في أول اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس، ويبلغ أعضاء المكتب الوطني بذلك بواسطة تقرير موقع من طرف الرئيس أو من يمثله.

المادة 23 : المكتب الوطني

في حالة الغياب عن اجتماع المكتب الوطني مرتين بدون مبرر مقبول، فإن العضو المعني بالغياب تسقط عضويته تلقائيا بقوة القانون ويتم استبداله بعضو آخر من طرف المكتب التنفيذي.

المادة 24 : اللجان الوظيفية

تطبق مقتضيات الماديين 22 و 23 أعلاه على أعضاء اللجان الوظيفية التي يلزم أعضاؤها بتبرير الغياب لمرتين تحت طائلة الإقالة .

الفصـل الثاني عشـر : التقريـر الأدبـي والمـالي

يقدم المكتب التنفيذي التقريرين الأدبي والمالي إلى الجمع العام للمجلس الوطني لخبراء العدل وتتم مناقشتهما والمصادقة عليهما أو رفضها كليا أو جزئيا من طرف الجمع العام.

الفصـل الثالث عشـر :  لجنـة التكوين و الأعـراف والتأديـب تأليفها واختصاصاتها

المادة 25 : تأليفها

كل سنة، يعين المجلس الوطني لخبراء العدل، خمسة من أعضائه، ثلاثة منهم من بين أعضاء المكتب التنفيذي واثنين منهم من المكتب الوطني، لتشكيل لجنة التكوين الأعراف والتأديب، التي يترأسها أحد الأعضاء الثلاثة المنتمين للمكتب التنفيذي.

في حالة تخلف أو عائق لأحد أعضاء لجنة التكوين الأعراف والتأديب، يعين رئيس المجلس الخلف من بين أعضاء المكتب التنفيذي أو الوطني.

المادة 26 : اختصاصاتها

تسهر لجنة التكوين الأعراف والتأديب على احترام النظامين الأساسي والداخلي للمجلس وقراراته وتسعى لتطبيق القانون العام فيما يتعلق بالمهن المتمثلة في حظيرة المجلس الوطني لخبراء العدل.

تستمع اللجنة إن اقتضى الحال إلى صاحب الشكاية وتحاط بكل المعلومات الضرورية وتحرر محضرا معللا لعرضه على المكتب الوطني لكل غاية مفيدة، ويحتفظ بهذا التقرير في محفوظات المجلس،

لا يمكن التصريح بالعقوبات التأديبية إلا بعد مطالبة المعني بالأمر بتقديم توضيحات كتابية أو شفوية للجنة التكوين الأعراف والتأديب، يتم تبليغ قرارات اللجنة برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل.

الفصـل الرابع عشــر: ماليـة المجلـس

المادة 27 : الموارد

تتكون موارد المجلس مما يلي:

- واجب الاشتراك السنوي يحدد طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر1958.

- مساهمات الأعضاء المنخرطين في المجلس يحددها المكتب التنفيذي بعد استشارة المكتب الوطني،

- الإعانات والتبرعات التي تقدمها السلطات الحكومية والإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات الحرة.

- العائدات الناتجة عن ممتلكات المجلس أو غير ذلك من المداخل التي لا يحرمها القانون.

المادة 28 :  السنـة الماليـة

تبدأ السنة المالية للمجلس من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من السنة الموالية.

عند افتتاح السنة المالية يقدم المكتب التنفيذي للمجلس مخطط ميزانية السنة المقبلة ويحدد فيها المداخل والمصاريف المحتملة وأوجه الصرف ويقترح الحلول الملائمة لتسديد العجز إن اقتضى الحال، ويصادق عليها من طرفه بعد استشارة المكتب الوطني.

الفصـل الخامس عشر : مقتضيـات عامـة

المادة 29 : تعديـل القانـون الأساسـي

أي تعديل لهذا النظام الأساسي لا يمكن أن يتم إلا بمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي وبعد استشارة المكتب الوطني للمجلس الوطني لخبراء العدل.

المادة 30 : النظـام الداخلـي

يتعين على المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لخبراء العدل داخلسنة من تاريخ هذا النظام التأسيسي أن يضع نظاما داخليا للمجلس على أن لا يتعارض مع مقتضيات نصوص هذا النظام ويستشير في ذلك المكتب الوطني.

الفصل السادس عشر : مصيـر أمـوال المجلـس في حالـة حلـه

في حالة الحل الاختياري أو الإجباري للمجلس الوطني لخبراء العدل يبث هذا الأخير في مصير أمواله وتوزع حسب ما يخوله القانون.

المادة 31 : النصـاب لفسـخ المجلـس

لا يجوز إعلان الفسخ أو النطق به إلا بمقتضى قرار صادر يصادق عليه على الأقل ثلاثة أرباع (3/4) من أعضاء المجلس الوطني لخبراء العدل الحاضرين أو الممثلين بالمكتب التنفيذي والمكتب الوطني.

المادة 32 : التصفيـة

ينص قرار الفسخ على طريقة التصفية وتعيين المكلف أو المكلفين بالتصفية من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لخبراء العدل الذي يعد تقريرا يعرض على المكتب الوطني قصد المصادقة عليه .

الفصل السابع عشر : قواعـد الاختصـاص

كل ما لم ينص عليه هذا النظام الأساسي صراحة أو النظام الداخلي للمجلس الوطني لخبراء العدل تطبق المقتضيات العامة للتشريع العام الجاري به العمل في المملكة المغربية، كما تطبق في النزاعات المتعلقة بالمجلس، قواعد الاختصاصات النوعية والمحلية الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

الفصل الثامن عشر :  الاعـلان عـن التأسيـس

ثم الإعلان عن التأسيس النهائي للمجلس الوطني لخبراء العدل بالمملكة المغربية والمصادقة على هذا القانون التأسيسي في الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط بتاريخ 8 أكتوبر 2011 ويدخل هذا النظام في حيز التنفيذ ابتداء من نفس التاريخ.

وثائق

    الـــقــانون الأســاســـي المجلـس الوطنـي لخبـراء العــدل - النص ب PDF -