الاجتهاد القضائي

المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2185
التاريخ
07/07/2004
رقم الملف
3725/1/7/2003
التصنيف
الخبرة العقارية
نوع الملف
مدني
نوع القرار
قرار
القاعدة

المسطرة – قسمة عينية – رهن رسمي – الحيلولة دون القسمة (لا). إجراءات التحقيق – الخبرة – حضور الأطراف – تحقق الغاية من الاستدعاء(نعم).

المحتوى

القرار عدد 2185

المؤرخ في : 7/7/2004

ملف مدني عدد 3725/1/7/2003

.....  ومن معه  ضد ........... معها

بتاريخ : 7/7/2004

إن الغرفة المدنية : القسم الثالث  من المجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين : ................– ................- ................

            الكائنين ................ أولاد عزيز السهول.

            نائبهما الأستاذ عبد السلام بنسعيد  المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

                                                           طالبين

وبين ................                     سلا الجديدة

نائبها الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى زين العابدين الوزاني السعدية – نعمة حصار بنت عبد اللطيف

الكائنتان بسانية الحسناوي رقم 18 سلا

الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مؤسسة عمومية في شخص ممثلها القانوني

الكائن مقره بشارع الحسن الثاني بالرباط.

السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون – الكائن بمقره بالمحافظة العقارية سلا الجديدة

                                                                   المطلوبين

 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/06/2003 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد السلام بنسعيد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 25/03/2003 في الملف عدد : 128/2002/13

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/12/03 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي والرامية إلى رفض الطلب.

            وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

            وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

            وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/05/2004.

            وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/7/2004.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد العلوي اليوسفي والاستماع  إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 47 وتاريخ 25 مارس 2003 في الملف العقاري رقم 128/2002 أن ............  تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا تعرض فيه أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم المذكورين به 4896/9216 في الملك المسمى حرش القيسارية الكائن بالسهول أحواز سلا موضوع الرسم العقارية عدد 2886 راء والتمست إجراء قسمة عينية في العقار المذكور إذا كانت ممكنة أو إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلى حين فرز نصيبها معززة مقالها بشهادة من المحافظة العقارية تم تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى أدخلت بمقتضاه جميع الشركاء في الدعوى والقرض الفلاحي. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة حكمت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ..............   بتاريخ 27/4/2002 والحكم بقسمة العقار المسمى حرش القيسارية الكائن بالسهول موضوع الرسم العقاري عدد 2886 راء قسمة عينية وذلك بخروج المدعية .............   بالقطعة الأرضية البالغة مساحتها 20هكتار و 68 آر و 15 سنتيارا وفق الرسم البياني رقم 1 المرفق بالخبرة وخروج المدعى عليهم فيما بينهم بالقطعة الأرضية التي مساحتها 18 هكتار و 24 آرا و 85 سنتيار وفق الرسم البياني رقم 2 مع إبقاء التقييد الاحتياطي مسجلا في مواجهة الشريك المقيد في مواجهته بناء على إثبات حالة الشياع بمقتضى شهادة المحافظة وما تضمنته من بيانات وتقرير الخبرة المنجزة في النازلة واستأنفه مع الحكم .........................   عدم جواب الحكم المستأنف على دفوعهم الشكلية وعدم توصلهم بالاستدعاء من طرف الخبير الذي خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم استعانة الخبير بمهندس تقني مختص لإعداد مشروع دقيق ومفصل لقسمة العقار المدعى فيه والتمسوا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة وبعد جواب المستأنف عليهم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن الدعوى شملت جميع المالكين على الشياع حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها، وأن وجود رهن على حقوق كافة الأطراف لا يمنع من إجراء قسمة في عقار محفظ بتوضيح نصيب كل واحد وليس من شأن ذلك التأثير على صاحب الرهن الذي يتتبع هذه الأنصبة من أجل استيفاء حقوقه، وأن المستأنفين حضروا عملية إجراء الخبرة يعد استدعائهم وبدون استثناء وأن المستأنفين لم يبينوا العيوب التي شابت تقرير الخبرة، وهذا هو القرار المطعون فيه.

            وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر لتقريره أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

            لكن حيث إن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأن المستشار المقرر يحرر تقريرا في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق، وأن نازلة الحال لم يجر فيها المستشار المقرر أي تحقيق، ولذلك فهو غير ملزم بتحرير تقرير فيها حتى يتلى أو لا يتلى مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس.

            وفيما يرجع للفرع الأول من الوسيلة الثانية

            حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور فساد التعليل ذلك أنهم أثاروا أمام قضاة الموضوع بأن العقار المطلوب قسمته مثقل برهن وأدلوا بشهادة من المحافظة العقارية لإثبات ذلك، وأجاب القرار على هذا الدفع بأن وجود رهن على العقار لا يمنع من إجراء قسمته بتوضيح نصيب كل واحد من الشركاء وليس من شأن ذلك التأثير على وضعية صاحب الرهن الذي يتتبع هذه الأنصبة من أجل استيفاء حقوقه.

            لكن حيث يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى تضمنت جميع المالكين على الشياع في العقار المطلوب قسمته كما هو ثابت من شهادة المحافظة العقارية، وأن رهن ذلك العقار لا يمنع من إجراء قسمته ولصاحب الرهن استيفاء حقوقه حسب نصيب كل واحد من الشركاء، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما بما أشير إليه أعلاه وما بهذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

            وفيما يعود للفرع الثاني من الوسيلة الثانية

            حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر حضورهم عملية الخبرة دليلا على احترام الخبير مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مع أنه ليس بالملف ما يفيد توصلهم بالاستدعاء من طرفه لحضور الخبرة.

            لكن حيث أن غاية المشرع من مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هي حضور أطراف النزاع عملية الخبرة قصد الإدلاء بملاحظاتهم وتصريحاتهم فيها وأن الطاعنين حضروا عملية الخبرة، وأن تلك الخبرة لم تتعرض لأي طعن جدي وقانوني مما يكون معه القرار غير خارق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لــهــــذه الأسبــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد القسطيط والمستشارين السادة : أحمد العلوي اليوسفي – مقررا – فؤاد هلالي – محمد عصبة – الحسن فايدي – وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي – وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس                                      المستشار المقرر