الاجتهاد القضائي

المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2179/6
التاريخ
04/11/1998
رقم الملف
27860/92
نوع الملف
جنحي
نوع القرار
قرار
القاعدة

الغش – إجراء خبرة – المختبرات المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير قمع الغش – إجراء جوهري. إن المحكمة وإن كانت قد أمرت بإجراء خبرة مضادة بعد أن نازعت الطاعنة في الخبرة المجراة في مادة الحليب فإنها عندما عينت خبيرا من ضمن لائحة الخبراء لإجراء هده الخبرة بدلا

المحتوى

القرار عدد 2179/6

المؤرخ في 4/11/98 الملف الجنحي عدد 27860/92

الغش – إجراء خبرة – المختبرات المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير قمع الغش – إجراء جوهري. إن المحكمة وإن كانت قد أمرت بإجراء خبرة مضادة بعد أن نازعت الطاعنة في الخبرة المجراة في مادة الحليب فإنها عندما عينت خبيرا من ضمن لائحة الخبراء لإجراء هده الخبرة بدلا من المختبرات المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير قمع الغش تكون قد خالفت النص القانوني الملزم لإجراء الخبرة في إحدى المختبرات المشار إليها في الفصل المذكور مما تكون معه قد خرقت حقا جوهريا من حقوق الدفاع و عرضت قرارها للنقض.