القاعدة |
|
---|---|
المحتوى | القرار عدد 634 المؤرخ في : 21/02/2007 ملف مدني عدد 3020-1-1-2005 ............. ومن معها ضد ........ ومن معه. بتاريخ : 21-02-2007 إن المجلس الأعلى – القسم الأول من الغرفة المدنية – في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه : بين : ............... ينوب عنهم الأستاذ التايب محمد المحامي بالرباط والمقبول الترافع أمام المجلس. طالبين من – جهة – وبين : ........... ينوب عنه الأستاذ محمد التوزاني المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس. مطلوبين – من جهة أخرى- بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03/07/2005 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 142 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 13-04-2005 في الملف 54/03/12. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14-10-2005 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-01-2007. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15-11-2006 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن مزوزي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن .............. تقدما بتاريخ 06-01-1987 بمطلب لدى المحافظة العقارية بالرماني سجل تحت عدد 270/29 من أجل تحفيظ الملك المسمى "............" حددت مساحته في 6 هكتارات و27 آر و290 س والكائن بدائرة الرماني قبيلة النجدة دوار السدال قيادة أحد البراشوة بصفتهما شريكين على الشياع بنسبة 300/545 للأول و275/575 للثانية. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 16-03-1999 كناش 15 عدد 1208 ................ مطالبا بحقوق مشاعة آلت إليه عن طريق الإرث المقدرة في النصف كما تعرضت بتاريخ 15-05-2000 كناش 16 عدد 960 التمامي فاطنة والتمامي الطاهرة مطالبتين بما آل إليهما عن طريق الإرث من والدهما وجدهما. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرماني أصدرت حكمها بتاريخ 31-10-200 في الملف 84/99 بعدم صحة التعرض استانفه المتعرضون وايدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها عدد 175 الصادر في 11-12-2001 في الملف 2/2001/12 والذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 499 بتاريخ 19-02-2003 في الملف المدني 1381/1/1/2002 بعلة " أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تقديم ممثل النيابة العامة لمستنتداته" وبعد الإحالة أجرت محكمة الاستيناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير ............. . وبمقتضى المذكرة المؤشر عليها بصندوق محكمة الاستيناف بالرباط تقدم المتعرضون ................ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيه القاصرتين .......... إضافة إلى أبنائه ................. بمذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة المنجزة مع طلب مواصلة الدعوى بعد وفاة أحد المستانفين التمست الأطراف المتدخلة ....... وهم أرملته ........ عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين ............ إضافة إلى أبنائه الرشداء ............ بمذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة المنجزة في طلب مواصلة الدعوى بعد وفاة أحد المستانفين التمست الأطراف المتدخلة ورثة .......... الإشهاد على كونهم يواصلون الدعوى بصفتهم ورثة حول الخبرة أثاروا كونها لم تكن قانونية ولا موضوعية لأنها خلطت حقائق ثابتة بمقتضى شهادة المحافظة العقارية وأن حجج طالبي التحفيظ لا تنطبق على العقار المدعى فيه مساحة وحدودا بل أنها غير مستوفية لشروط الملك المنصوص عليها شرعا وأن تقرير الخبرة تفادى الإشارة إلى ذلك وأن الخبير لم يتقيد بقرار المحكمة طالبين إجراء خبرة مضادة وحفظ حقهم في التعقيب فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستانف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا من المستانفين في السبب الفريد بالخرق الصريح للقانون ولنقصان وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه بخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوع أُثيرت بشكل قانوني ونظامي ذلك أنه من جهة فقد سبق لهم أن تقدموا أمام محكمة الاستيناف بالرباط بطلب مؤدى عنه الرسم القضائي من أجل مواصلة الدعوى بصفتهم ورثة المرحوم .......... وأدلوا بإراثة إلا أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت موروثهم لا زال باقيا على قيد الحياة وأصدرت حكمها في مواجهته رغم ثبوت وفاته وعدة روثته وأن عدم إدخال المحكمة للورثة والحالة هذه تكون معه قد أساءت مقتضيات الفصول 1 و 115 و359 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية فإنهم التمسوا في مستنتجاتهم في أعقاب الخبرة إجراء خبرة مضادة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا إلا أنها لم تجب عنها إطلاقا في قرارها المطعون فيه الشيء الذي يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولقواعد المحاكمة العادلة وأن القرار تشبث بحرفية الخبرة القضائية بمعزل عن باقي دفوع الطاعنين المدونة بمذكرتهم المذكورة وأنه بمراجعة الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بالرماني الموجودة بالملف والتي تهم الرسم العقاري سيعاين أن الهالك ........ قد اشترى قيد حياته من البائع له ............ كافة الملك المسمى (الكعدة بوعياد) عكس ما ذهب إليه الخبير في تقريره في الصفحة 5 من تقرير خبرته السطر 18 وما بعده وأنه أيضا لم يتقيد بالنقط المسطرة له وأن التصميم الهندسي المصحوبة لملف النازلة يشير إلى المساحة الحقيقية للعقار المدعى فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بالرغم من تقديمهم لمذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة المنجزة من قبل الخبير .............. والتي أثارو فيها عدة دفوع تتعلق بالخبرة وطلبوا لذلك إجراء خبرة مضادة. إلا أن القرار لم يجب عنها رغم مالها من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على النفس المحكمة.
لــهــــذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا. والمستشارين : حسن مزوزي – عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي ، وزهرة المشرفي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة 0 السيدة مليكة بنشقرون. الرئيس المستشار المقرر |