الاجتهاد القضائي

المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
151
التاريخ
26/03/1969
نوع الملف
مدني
نوع القرار
قرار
القاعدة

1- تعليل – عناصر الدعوى – تكميل الحكم الابتدائي للاستئنافي. 2 - نقض – أسبابه – تحريف الوقائع (لا).  3 - خبرة – قوة إثبات – سلطة المحكمة التقديرية في اعتماد الخبرة الأولى أو الثانية.  4 - نقض – أسبابه – حكم بالإفراغ مؤقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيام به

المحتوى

الحكم المدني عدد 151

الصادر في 7 محرم 1389 – 26 مارس 1969

1- تعليل – عناصر الدعوى – تكميل الحكم الابتدائي للاستئنافي.

2 - نقض – أسبابه – تحريف الوقائع (لا).

 3 - خبرة – قوة إثبات – سلطة المحكمة التقديرية في اعتماد الخبرة الأولى أو الثانية.

 4 - نقض – أسبابه – حكم بالإفراغ مؤقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيام به (لا)

إن الحكم الابتدائي يكمل ألاستئنافي فيما يرجع لعناصر الدعوى فإذا بين الحكم الأول المحل المطلوب إفراغه موضوع الدعوى وذكر اسم المستأنف عليه ونسبه ومحاميه لم يبق لبس فيما يرجع لموضوع النزاع ولا شخصية الطرف المدعى ( المطلوب في النقض ) كما أن الحكم لم يلحق طالبتي النقض أي ضرر بعدم دكر حرفة المدعي ومحل سكناه.

إن تحريف الوقائع ليس من أسباب النقض المبينة بالفصل 13 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى.

إن تعيين المحكمة خبرة ثانية لاينبئ عن عدم اقتناعها بالخبرة الأولى و لا العدول عنها وهي غير ملزمة بأخذ رأي الأولى أو الثانية إذ لها كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة الأولى التي عملت بها.

كون المحكمة قضت بالإفراغ مؤقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيام به ليس من الوسائل الموجبة للنقض المبنية بالفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى.