| القاعدة |
|
|---|---|
| المحتوى | القرار (.....) الصادر بتاريخ (.....) ملف مدني (.....) مراجعة الكراء......... مضي المدة . * لا يشترط ظهير 24 مايو1955 المتعلق بالكراء التجاري مضي مدة ثلاث سنوات لمراجعة قيمة الكراء التي يشترطها ظهير فاتح يناير1953 . * لقضاة الموضوع سلطة التقدير في اعتبار الخبرة القضائية التي أمروا بها و لا رقابة عليهم في ذلك. |